تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
2 - وفيه أيضاً ( المسألة 38 ) : " سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهو لمن قام مقامه . وقال الشافعي : سهم ذي القربى ثابت وهو خمس الخمس يصرف إلى أقاربه الغني والفقير منهم ويستحقونه بالقرابة . وقال أبو حنيفة : سهم ذي القربى سقط بموت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله - تعالى - : ولذي القربى . . . . " ( 1 ) 3 - وفيه أيضاً ( المسألة 39 ) : " عندنا أن سهم ذي القربى للإمام ، وعند الشافعي لجميع ذي القربى يستوي فيه القريب والبعيد والذكر والأنثى . . . دليلنا إجماع الفرقة . " ( 2 ) 4 - وفيه أيضاً ( المسألة 41 ) : " الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس ، يختص بها من كان من آل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دون غيرهم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : إنها لفقراء المسلمين وأيتامهم وأبناء سبيلهم دون من كان من آل الرسول خصوصاً . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . " ( 3 ) 5 - وفي خراج أبي يوسف القاضي : " وأما الخمس الذي يخرج من الغنيمة فإن محمد بن السائب الكلبي حدثني عن أبي صالح ، عن عبد اللّه بن عباس : أن الخمس كان في عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على خمسة أسهم : للّه وللرسول سهم ، ولذي القربى سهم ، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم ، ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان على ثلاثة أسهم ، وسقط سهم الرسول سهم ذوي القربى ، وقسم على الثلاثة الباقية ، ثم قسمه علي بن أبي طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان . وقد روي لنا عن عبد اللّه بن عباس أنه قال : عرض علينا عمر بن الخطاب أن نزوّج أيِّمنا ونقضى منه عن مغرمنا ،
هامش
1 - الخلاف 2 / 341 . 2 - الخلاف 2 / 343 . 3 - الخلاف 2 / 344 .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 101 | الشيخ المنتظري