2 - وفيه أيضاً ( المسألة 38 ) :
" سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهو لمن قام مقامه . وقال
الشافعي : سهم ذي القربى ثابت وهو خمس الخمس يصرف إلى أقاربه الغني والفقير
منهم ويستحقونه بالقرابة . وقال أبو حنيفة : سهم ذي القربى سقط بموت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . .
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله - تعالى - : ولذي القربى . . . . " ( 1 )
3 - وفيه أيضاً ( المسألة 39 ) :
" عندنا أن سهم ذي القربى للإمام ، وعند الشافعي لجميع ذي القربى يستوي فيه
القريب والبعيد والذكر والأنثى . . . دليلنا إجماع الفرقة . " ( 2 )
4 - وفيه أيضاً ( المسألة 41 ) :
" الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس ، يختص بها
من كان من آل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دون غيرهم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا :
إنها لفقراء المسلمين وأيتامهم وأبناء سبيلهم دون من كان من آل الرسول خصوصاً .
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . " ( 3 )
5 - وفي خراج أبي يوسف القاضي :
" وأما الخمس الذي يخرج من الغنيمة فإن محمد بن السائب الكلبي حدثني عن
أبي صالح ، عن عبد اللّه بن عباس : أن الخمس كان في عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على
خمسة أسهم : للّه وللرسول سهم ، ولذي القربى سهم ، ولليتامى والمساكين وابن السبيل
ثلاثة أسهم ، ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان على ثلاثة أسهم ، وسقط سهم الرسول سهم
ذوي القربى ، وقسم على الثلاثة الباقية ، ثم قسمه علي بن أبي طالب على ما قسمه
عليه أبو بكر وعمر وعثمان . وقد روي لنا عن عبد اللّه بن عباس أنه قال : عرض علينا
عمر بن الخطاب أن نزوّج أيِّمنا ونقضى منه عن مغرمنا ،
هامش
1 - الخلاف 2 / 341 .
2 - الخلاف 2 / 343 .
3 - الخلاف 2 / 344 .