ليلا من منزله ، أو لأن الحاكم يعزره بما يراه صلاحاً .
5 - وقد مرّ في بحث المرتدّة صحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " لا يخلد في
السجن إِلاّ ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة تردّ عن الإسلام ، والسارق بعد قطع
اليد والرجل . " ( 1 )
6 - وفي المستدرك ، عن الجعفريات بسنده ، عن علىّ ( عليه السلام ) : " أنّه اتي برجلين أمسك
أحدهما وجاء الآخر فقتل ، فقال : أمّا الذي قتل فيقتل ، وأمّا الذي أمسك فإنّه يحبس في
السجن حتى يموت . " ( 2 )
7 - وفيه أيضاً ، عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أنّه قضى في رجل قتل
رجلا ، وآخر يمسكه للقتل ، وآخر ينظر لهما لئلاّ يأتيهم أحد ، فقضى بأن يقتل القاتل ،
وأن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت بعد أن يجلد ويخلد في السجن ويضرب في
كل عام خمسين سوطاً نكالا ، ويسمل عينا الذي كان ينظر لهما . " ( 3 )
8 - وفيه أيضاً ، عن كتاب درست بن أبي منصور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد اللّه ( عليه السلام ) وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل عدا على رجل وجعل ينادي : احبسوه احبسوه ،
قال : فحبسه رجل ، وأدركه فقتله ، قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يحبس الممسك حتّى
يموت ، كما حبس المقتول على الموت . " ( 4 )
9 - وفيه أيضاً ، عن البحار ، عن كتاب مقصد الراغب : " قضى علىّ ( عليه السلام ) في رجل أمسك
رجلا حتى جاء آخر فقتله ، ورجل ينظر ، فقضى بقتل القاتل ، وقلع عين الذي نظر
ولم يعنه ، وخلّد الذي أمسك في الحبس حتى مات . " ( 5 ) هذا .
هامش
1 - الوسائل 18 / 550 ، الباب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 3 .
2 - مستدرك الوسائل 3 / 254 ، الباب 15 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 .
3 - مستدرك الوسائل 3 / 254 ، الباب 15 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 .
4 - مستدرك الوسائل 3 / 254 ، الباب 15 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 .
5 - مستدرك الوسائل 3 / 254 ، الباب 15 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 .