4 - مرسلة الصدوق ، قال : " روي أنه إن فاء وهو أن يراجع إِلى الجماع ، وإِلاّ حبس
في حظيرة من قصب وشدّد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلّق . " ( 1 )
5 - ما عن تفسير العياشي ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد اللّه ( عليه السلام ) في المؤلي إِذا أبى أن يطلّق ؟ قال : " كان علىّ ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب
ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلَّق . " ( 2 )
6 - ما عن تفسير علي بن إبراهيم قال : " روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه بنى حظيرة من
قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : إمّا أن ترجع إلى
المناكحة ، وإما أن تطلّق ، وإلاّ أحرقت عليك الحظيرة . " ( 3 )
إِلى غير ذلك من الأخبار ، ومنها ما ذكر فيه لفظ الوقف ، فراجع .
ومقتضى هذه الأخبار أن الإمام أو الحاكم من قبله بعد الأربعة أشهر يخيّره بين أن
يفيء إِلى النكاح أو يطلق . وبذلك أفتى أصحابنا الإمامية ، وأكثر فقهاء السنة أيضاً . وقال
بعضهم : إِنّ وقت الفيء في الأربعة أشهر فإن ترك الجماع فيها وقعت الطلقة قهراً بانقضاء
الأربعة طلقة بائنة . وقال بعضهم : إِنه يقع الطلاق قهراً بانقضائها طلقة رجعية ، فراجع
الخلاف ( المسألة 2 من كتاب الايلاء ) . ( 4 )
ووردت في هذا المجال روايات كثيرة من طرق السنة أيضاً ، فراجع سنن البيهقي . ( 5 )
الرابع من موارد التخليد في السجن - من أمسك رجلا ليقتله غيره :
1 - صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " قضى علىّ ( عليه السلام ) في رجلين أمسك
هامش
1 - الوسائل 15 / 545 ، الباب 11 من أبواب الإيلاء ، الحديث 4 .
2 - الوسائل 15 / 546 ، الباب 11 من أبواب الإيلاء ، الحديث 7 .
3 - الوسائل 15 / 546 ، الباب 11 من أبواب الإيلاء ، الحديث 6 .
4 - الخلاف 3 / 6 .
5 - سنن البيهقي 7 / 376 وما بعدها ، كتاب الإيلاء .