7 - وفيه أيضاً في قصة خروج الخرّيت بن راشد من بني ناجية على أمير المؤمنين ( عليه السلام )
واعتراض عبد اللّه بن قعين عليه بعدم استيثاقه ، قال : " فقلت : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فَلِم
لا تأخذه الآن فتستوثق منه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إِنا لو فعلنا هذا لكلّ من نتّهمه من الناس ملأنا
السجون منهم . ولا أراني يسعني الوثوب على الناس والحبس لهم وعقوبتهم حتى
يظهروا لنا الخلاف . " ( 1 ) ورواه عنه ابن أبي الحديد . ( 2 )
إِلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال ، وستأتي في الطائفة الأولى من
الجهة الحادية عشرة من فصل السجون .
أقول : مقتضى الأصل الأوَّلي عدم جواز التعرّض للشخص بمجرد التهمة ، فإنه مخالف
لحريّته وسلطته على نفسه ، ولأصالة البراءة . فالجواز يحتاج إِلى دليل متقن . ومورد
معتبرة السكوني هو خصوص الدم فلا تدلّ على الجواز في غيره . ورواية بهز بن حكيم
على فرض صدورها قضية في واقعة خاصّة فلا إِطلاق لها ولا نعرف موردها ، ولعل
المورد كان هو الدم . ومقتضى خبر الدعائم عدم الجواز في غير تهمة الدم . ومقتضى
روايتي الغارات عدم الجواز مطلقاً اللهم إِلاّ أن يقال : إِن موردهما النشاطات السياسية
كما هو الظاهر . وكيف كان فجواز القبض والحبس بمجرد الاتهام في غير الدم في غاية
الإشكال . هذا .
ولكن يمكن أن يقال : إِن حفظ نظام المسلمين وكيانهم ، وكذلك حفظ أموالهم
وحقوقهم أمران مهمان عند الشارع وهما يتوقفان كثيراً على القبض على المتّهمين
وحبسهم بداعي الكشف والتحقيق إِذا كانوا في معرض الفرار . فالقول بعدم الجواز لذلك
يوجب ضياع الحقوق والأموال واختلال النظم ، ولا سيما إِذا غلب الفساد على الزمان
وأهله .
فالظاهر هو الجواز إِذا كان الأمر مهمّاً معتنى به بحيث يكون احتماله أيضاً
هامش
1 - الغارات 1 / 335 .
2 - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 / 129 . وفيه : " بكلّ من يُتَّهم " بدل " لكلّ من نتّهمه " ،
و " لي " بدل " لنا " .