وإِسناد الصدوق الحديث إِلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بنحو البتّ يدل على ثبوت مضمون
الحديث عنده والعلم بصدوره عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ومفاده موافق للقول العاشر الذي مرّ عن أحمد
في إِحدى الروايتين عنه .
4 - وفي المستدرك عن الجعفريات بسنده ، عن علىّ ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
" لا يحلّ لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يزيد على عشرة أسواط إلاّ في حدّ . " ( 1 )
5 - وفي صحيح البخاري بسنده ، عن أبي بُردة ، قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : " لا يجلد
فوق عشر جلدات إِلاّ في حدّ من حدود اللّه . "
وفي رواية أخرى فيه عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا عقوبة فوق عشر ضربات إِلاّ في حدّ من حدود
اللّه . "
وفي رواية ثالثة عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إِلاّ في حدّ من حدود
اللّه . " ( 2 )
أقول : أبو بُردة بضم الباء هو ابن نيار الأنصاري ; شهد العقبة الثانية مع السبعين وبدراً
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جميع حروبه .
وتوافق مضامين هذه الروايات لمضمون مرسلة الصدوق ، كما ترى .
6 - وفي المستدرك عن فقه الرضا ، قال :
" التعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إِلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إِلى
عشرة . " ( 3 )
هامش
1 - مستدرك الوسائل 3 / 248 ، الباب 6 من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث 3 .
2 - صحيح البخاري 4 / 183 ، كتاب المحاربين . . . ، باب كم التعزير والأدب .
3 - مستدرك الوسائل 3 / 248 ، الباب 6 من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث 1 ، عن فقه الرضا / 309 .