6 - وفي التاج الجامع للأصول عن ابن عمر ، قال :
" إِن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ضرب وغرّب ، وان أبا بكر ضرب وغرّب ، وان عمر ضرب وغرّب .
رواه الترمذي والحاكم وابن خزيمة وصحّحه ( 1 ) .
7 - وفي الغرر والدرر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ربّ ذنب مقدار العقوبة عليه إِعلام
المذنب به . " ( 2 )
8 - وروى الصدوق بإسناده عن البرقي ، عن أبيه ، عن علىّ ( عليه السلام ) : قال " يجب على
الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء ، والجهال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء . "
قال : وقال ( عليه السلام ) : " حبس الإمام بعد الحدّ ظلم . " ( 3 )
9 - وفي خبر طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : أنه رفع إِلى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا ، قال :
" فانطلقوا به إِلى مخرؤة فمرّغوه عليها ظهراً لبطن ثم خلّوا سبيله . " ( 4 )
10 - وفي خبر حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام )
برجل وجد تحت فراش رجل آخر ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلوّث في مخرؤة . " ( 5 )
والمخرؤة : مكان الخرء ، أي الغائط . ولا يخفى التناسب بين اللواط وبين هذه
المجازاة ، وكونها أوفى بالردع عن مثل الضرب ونحوه .
هامش
1 - التاج 3 / 32 ، كتاب الحدود ، التعزير بالضرب والحبس والنفي .
2 - الغرر والدرر 4 / 73 ، الحديث 5342 .
3 - الوسائل 18 / 221 ، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 .
4 - التهذيب 10 / 48 ، باب حدود الزّنا ، الحديث 175 .
5 - الوسائل 18 / 424 ، الباب 6 من أبواب حدّ اللّواط ، الحديث 1 .