تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
22 - وفي الطلاق من الشرائع : " ولو لم يكن له ( المجنون ) ولىّ طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك . " ( 1 ) 23 - وفي الطلاق من النهاية : " فإن طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون أو المِرّة أو ما أشبهها كان طلاقه غير واقع . . . فإن لم يكن له ولّي طلق عنه الإمام أو من نصبه الإمام . " ( 2 ) 24 - وفي الظهار من الشرائع : " العاشرة : إِن صبرت المظاهرة فلا اعتراض ، وان رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير والرجعة أو الطلاق . " ( 3 ) 25 - وفي الطلاق من النهاية في حكم الإيلاء : " فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار : إِن شاءت صبرت عليه أبداً ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم ، فإن استعدت عليه أنظره الحاكم بعد رفعها إِليه أربعة أشهر . . . وإن أقام على عضلها والامتناع من وطيها خيّره الحاكم . . . ، فإن أبى الرجوع والطلاق جمعياً وأقام على الإضرار بها حبسه الحاكم في حظيرة من قصب وضيّق عليه في المطعم والمشرب . . . " ( 4 ) 26 - وفي إِحياء الموات من الشرائع : " ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد الأمرين : إِما الإحياء ، وإِما التخلية بينها وبين غيره . ولو امتنع أخرجها السلطان من يده
هامش
1 - الشرائع 3 / 12 . 2 - النهاية للشيخ / 509 . 3 - الشرائع 3 / 66 . 4 - النهاية للشيخ / 527 - 528 .