22 - وفي الطلاق من الشرائع :
" ولو لم يكن له ( المجنون ) ولىّ طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك . " ( 1 )
23 - وفي الطلاق من النهاية :
" فإن طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون أو المِرّة أو ما أشبهها
كان طلاقه غير واقع . . . فإن لم يكن له ولّي طلق عنه الإمام أو من نصبه الإمام . " ( 2 )
24 - وفي الظهار من الشرائع :
" العاشرة : إِن صبرت المظاهرة فلا اعتراض ، وان رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره
بين التكفير والرجعة أو الطلاق . " ( 3 )
25 - وفي الطلاق من النهاية في حكم الإيلاء :
" فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار : إِن شاءت صبرت عليه أبداً ، وإن شاءت
خاصمته إلى الحاكم ، فإن استعدت عليه أنظره الحاكم بعد رفعها إِليه أربعة أشهر . . .
وإن أقام على عضلها والامتناع من وطيها خيّره الحاكم . . . ، فإن أبى الرجوع والطلاق
جمعياً وأقام على الإضرار بها حبسه الحاكم في حظيرة من قصب وضيّق عليه في
المطعم والمشرب . . . " ( 4 )
26 - وفي إِحياء الموات من الشرائع :
" ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد الأمرين : إِما
الإحياء ، وإِما التخلية بينها وبين غيره . ولو امتنع أخرجها السلطان من يده
هامش
1 - الشرائع 3 / 12 .
2 - النهاية للشيخ / 509 .
3 - الشرائع 3 / 66 .
4 - النهاية للشيخ / 527 - 528 .