تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
سلطان الجور فقد رخّص له في قبول ذلك من جهتهم لأن له حظّاً في بيت المال . " ( 1 ) 9 - وفيها أيضاً : " ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه ، فأما من جهة سلطان الجور فلا يجوز إِلاّ عند الضرورة أو الخوف . " ( 2 ) 10 - وفي كتاب الرهن من الشرائع : " وإِذا وضعاه على يد عدل فللعدل ردّه عليهما أو تسلميه إلى من يرتضيانه . . . ولو استترا قبضه الحاكم . ولو كانا غائبين وأراد تسلميه إِلى الحاكم أو عدل آخر من غير ضرورة لم يجز ويضمن لو سلّم ، وكذا لو كان أحدهما غائباً . وإِن كان هناك عذر سلّمه إلى الحاكم . . . ولو خان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره . . . وإِذا حلّ الأجل وتعذّر الأداء كان للمرتهن البيع إِن كان وكيلا وإِلاّ رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع ، فان امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه . . . إذا رهن مشاعاً وتشاحّ الشريك والمرتهن في إِمساكه انتزعه الحاكم وآجره إِن كان له أجرة . . . ولو طلب كل واحد منهما نقداً غير النقد الغالب وتعاسرا ردّهما الحاكم إلى الغالب . " ( 3 ) 11 - وفي كتاب الحجر من الشرائع : " لا يثبت حجر المفلس إِلاّ بحكم الحاكم ، وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردد ، والوجه أنه لا يثبت . وكذا لا يزول إِلاّ بحكمه . " ( 4 ) 12 - وفي الشركة من الشرائع :
هامش
1 - النهاية للشيخ / 357 . 2 - النهاية للشيخ / 367 . 3 - الشرائع 2 / 80 - 82 ، و 84 - 85 . 4 - الشرائع 2 / 102 .