سلطان الجور فقد رخّص له في قبول ذلك من جهتهم لأن له حظّاً في بيت
المال . " ( 1 )
9 - وفيها أيضاً :
" ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان
العادل حسب ما قدمناه ، فأما من جهة سلطان الجور فلا يجوز إِلاّ عند الضرورة أو
الخوف . " ( 2 )
10 - وفي كتاب الرهن من الشرائع :
" وإِذا وضعاه على يد عدل فللعدل ردّه عليهما أو تسلميه إلى من يرتضيانه . . .
ولو استترا قبضه الحاكم . ولو كانا غائبين وأراد تسلميه إِلى الحاكم أو عدل آخر من
غير ضرورة لم يجز ويضمن لو سلّم ، وكذا لو كان أحدهما غائباً . وإِن كان هناك عذر
سلّمه إلى الحاكم . . . ولو خان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره . . . وإِذا حلّ الأجل
وتعذّر الأداء كان للمرتهن البيع إِن كان وكيلا وإِلاّ رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع ،
فان امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه . . . إذا رهن مشاعاً وتشاحّ الشريك والمرتهن
في إِمساكه انتزعه الحاكم وآجره إِن كان له أجرة . . . ولو طلب كل واحد منهما نقداً
غير النقد الغالب وتعاسرا ردّهما الحاكم إلى الغالب . " ( 3 )
11 - وفي كتاب الحجر من الشرائع :
" لا يثبت حجر المفلس إِلاّ بحكم الحاكم ، وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه
تردد ، والوجه أنه لا يثبت . وكذا لا يزول إِلاّ بحكمه . " ( 4 )
12 - وفي الشركة من الشرائع :
هامش
1 - النهاية للشيخ / 357 .
2 - النهاية للشيخ / 367 .
3 - الشرائع 2 / 80 - 82 ، و 84 - 85 .
4 - الشرائع 2 / 102 .