17 - وفي النهاية :
" فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله
ويقيم أميناً مقامه ، وإِن لم تظهر منه خيانة إِلاّ أنه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام
بالوصية كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أميناً ضابطاً يعينه . " ( 1 )
18 - وفي النكاح من الشرائع :
" لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وان علا والمولى والوصي
والحاكم . " ( 2 )
19 - وفي النكاح من النهاية :
" ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها وكان متمكناً من ذلك ألزمه الإمام
النفقة أو الطلاق . " ( 3 )
20 - وفيه أيضاً :
" وإِن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته خصياً كانت بالخيار . . .
وعلى الإمام أن يعزّره لئلا يعود إلى مثل ذلك . " ( 4 )
21 - وفي النكاح من الشرائع :
" فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكماً من أهل الزوج وآخر
من أهل المرأة . " ( 5 )
هامش
1 - النهاية للشيخ / 607 .
2 - الشرائع 2 / 276 .
3 - النهاية للشيخ / 475 .
4 - النهاية للشيخ / 487 - 488 .
5 - الشرائع 2 / 339 .