تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
17 - وفي النهاية : " فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أميناً مقامه ، وإِن لم تظهر منه خيانة إِلاّ أنه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام بالوصية كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أميناً ضابطاً يعينه . " ( 1 ) 18 - وفي النكاح من الشرائع : " لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وان علا والمولى والوصي والحاكم . " ( 2 ) 19 - وفي النكاح من النهاية : " ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها وكان متمكناً من ذلك ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق . " ( 3 ) 20 - وفيه أيضاً : " وإِن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته خصياً كانت بالخيار . . . وعلى الإمام أن يعزّره لئلا يعود إلى مثل ذلك . " ( 4 ) 21 - وفي النكاح من الشرائع : " فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكماً من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة . " ( 5 )
هامش
1 - النهاية للشيخ / 607 . 2 - الشرائع 2 / 276 . 3 - النهاية للشيخ / 475 . 4 - النهاية للشيخ / 487 - 488 . 5 - الشرائع 2 / 339 .