تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
لئلا يعطلها . " ( 1 ) 27 - وفي المتاجر من النهاية ( باب المزارعة والمساقاة ) : " ومن أخذ أرضاً ميتة فأحياها كانت له وهو أولى بالتصرف فيها إِذا لم يعرف لها ربّ ، وكان للسلطان طسق الأرض . " ( 2 ) 28 - وفي اللقطة من الشرائع : " وإِذا وجد الملتقط سلطاناً ينفق عليه استعان به ، وإِلاّ استعان بالمسلمين . . . الرابعة : إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إِذن الحاكم . . . السادسة : عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب . . . وفي خطأه الدية على الإمام . . . ويبرأ لو سلمه ( البعير ) إلى صاحبه ولو فقده سلمه إلى الحاكم . . . وإِن شاء دفعها ( الشاة ) إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك . . . الأولى : إذا لم يجد الآخذ سلطاناً ينفق على الضالة أنفق من نفسه ورجع به . . . ولو كانت ( اللقطة ) مما لا يبقى كالطعام قوّمه على نفسه وانتفع به ، وإِن شاء دفعه إلى الحاكم . . . وإِن رأى الحاكم الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز . " ( 3 ) 29 - وفي شهادات النهاية : " وينبغي للإمام أن يعزِّز شهود الزور ويشهّرهم في أهل محلتهم لكي يرتدع غير هم عن مثله في مستقبل الأوقات . " ( 4 ) 30 - وفي حدود النهاية : " وإِذا زنا اليهودي أو النصراني بأهل ملّته كان الإمام مخيراً بين إِقامة الحدّ عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ليقيموا عليهم
هامش
1 - الشرائع 3 / 275 . 2 - النهاية للشيخ / 442 - 443 . 3 - الشرائع 3 / 284 - 286 ، و 289 - 290 ، و 292 . 4 - النهاية للشيخ / 336 .