لئلا يعطلها . " ( 1 )
27 - وفي المتاجر من النهاية ( باب المزارعة والمساقاة ) :
" ومن أخذ أرضاً ميتة فأحياها كانت له وهو أولى بالتصرف فيها إِذا لم يعرف لها
ربّ ، وكان للسلطان طسق الأرض . " ( 2 )
28 - وفي اللقطة من الشرائع :
" وإِذا وجد الملتقط سلطاناً ينفق عليه استعان به ، وإِلاّ استعان بالمسلمين . . .
الرابعة : إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إِذن الحاكم . . .
السادسة : عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب . . . وفي خطأه الدية على الإمام . . .
ويبرأ لو سلمه ( البعير ) إلى صاحبه ولو فقده سلمه إلى الحاكم . . . وإِن شاء دفعها ( الشاة )
إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك . . . الأولى : إذا لم يجد الآخذ
سلطاناً ينفق على الضالة أنفق من نفسه ورجع به . . . ولو كانت ( اللقطة ) مما لا يبقى
كالطعام قوّمه على نفسه وانتفع به ، وإِن شاء دفعه إلى الحاكم . . . وإِن رأى الحاكم
الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز . " ( 3 )
29 - وفي شهادات النهاية :
" وينبغي للإمام أن يعزِّز شهود الزور ويشهّرهم في أهل محلتهم لكي يرتدع غير
هم عن مثله في مستقبل الأوقات . " ( 4 )
30 - وفي حدود النهاية :
" وإِذا زنا اليهودي أو النصراني بأهل ملّته كان الإمام مخيراً بين إِقامة الحدّ عليه
بما تقتضيه شريعة الإسلام وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ليقيموا عليهم
هامش
1 - الشرائع 3 / 275 .
2 - النهاية للشيخ / 442 - 443 .
3 - الشرائع 3 / 284 - 286 ، و 289 - 290 ، و 292 .
4 - النهاية للشيخ / 336 .