الحدود على ما يعتقدونه . " ( 1 )
31 - وفيها أيضاً :
" وإذا كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به بيّنة كان أول من يرجمه
الشهود ثم الإمام ثم الناس . وإِن كان قد وجب عليه ذلك بالإقرار كان أول من يرجمه
الإمام ثم الناس . " ( 2 )
32 - وفيها أيضاً :
" من وطئ امرأة ميتة . . . وإِن كانت الموطوءة زوجته وجب عليه التعزير دون
الحد الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال . . . ومن نكح بهيمة كان عليه التعزير بما
دون الحد حسب ما يراه الإمام في الحال . " ( 3 )
33 - وفيها أيضاً :
" ومن بنّج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله ثم أخذ ماله عوقب
على فعله ذلك بما يراه الإمام واسترجع عنه ما أخذ . . . والمحتال على أموال الناس
بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك
يجب عليه التأديب والعقاب وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان
أن يشهّره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله . " ( 4 )
34 - وفي الديات من النهاية :
" وإِذا أمر إِنسان حرّاً بقتل رجل فقلته المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر ،
وكان على الإمام حبسه ما دام حيّاً . " ( 5 )
هامش
1 - النهاية للشيخ / 696 .
2 - النهاية للشيخ / 700 .
3 - النهاية للشيخ / 708 .
4 - النهاية للشيخ / 721 - 722 .
5 - النهاية للشيخ / 747 .