تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الحدود على ما يعتقدونه . " ( 1 ) 31 - وفيها أيضاً : " وإذا كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به بيّنة كان أول من يرجمه الشهود ثم الإمام ثم الناس . وإِن كان قد وجب عليه ذلك بالإقرار كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس . " ( 2 ) 32 - وفيها أيضاً : " من وطئ امرأة ميتة . . . وإِن كانت الموطوءة زوجته وجب عليه التعزير دون الحد الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال . . . ومن نكح بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد حسب ما يراه الإمام في الحال . " ( 3 ) 33 - وفيها أيضاً : " ومن بنّج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله ثم أخذ ماله عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام واسترجع عنه ما أخذ . . . والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك يجب عليه التأديب والعقاب وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهّره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله . " ( 4 ) 34 - وفي الديات من النهاية : " وإِذا أمر إِنسان حرّاً بقتل رجل فقلته المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر ، وكان على الإمام حبسه ما دام حيّاً . " ( 5 )
هامش
1 - النهاية للشيخ / 696 . 2 - النهاية للشيخ / 700 . 3 - النهاية للشيخ / 708 . 4 - النهاية للشيخ / 721 - 722 . 5 - النهاية للشيخ / 747 .