تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
" فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك للقسمة . " ( 1 ) 13 - وفي الوديعة منه : " لا يبرأ المودع إِلاّ بردّها إِلى المالك أو وكيله ، فان فقدهما فإلى الحاكم مع العذر . " ( 2 ) 14 - وفي الوكالة منه : " وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم . " ( 3 ) 15 - وفي الوكالة من النهاية : " وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكل على سفهائهم وأيتامهم ونواقص عقولهم من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهم . " ( 4 ) 16 - وفي الوصايا من الشرائع : " لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصى أمكن القول ببطلان وصيته ، لان الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله ، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه . . . ولو أوصى إلى اثنين . . . وللحاكم جبرهما على الاجتماع فإن تعاسرا جاز له الاستبدال بهما . . . ولو مرض أحدهما أو عجز ضم اليه الحاكم من يقويه . . . ولو ظهر للوصي عجز ضم اليه مساعد وان ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مكانه أميناً . . . وكذا لو مات إِنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته . " ( 5 )
هامش
1 - الشرائع 2 / 132 . 2 - الشرائع 2 / 167 . 3 - الشرائع 2 / 198 . 4 - النهاية للشيخ / 317 . 5 - الشرائع 2 / 256 - 257 .