" فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك للقسمة . " ( 1 )
13 - وفي الوديعة منه :
" لا يبرأ المودع إِلاّ بردّها إِلى المالك أو وكيله ، فان فقدهما فإلى الحاكم مع
العذر . " ( 2 )
14 - وفي الوكالة منه :
" وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم . " ( 3 )
15 - وفي الوكالة من النهاية :
" وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكل على سفهائهم وأيتامهم
ونواقص عقولهم من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهم . " ( 4 )
16 - وفي الوصايا من الشرائع :
" لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصى أمكن القول ببطلان وصيته ، لان
الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله ، فحينئذ يعزله الحاكم
ويستنيب مكانه . . . ولو أوصى إلى اثنين . . . وللحاكم جبرهما على الاجتماع فإن
تعاسرا جاز له الاستبدال بهما . . . ولو مرض أحدهما أو عجز ضم اليه الحاكم من
يقويه . . . ولو ظهر للوصي عجز ضم اليه مساعد وان ظهر منه خيانة وجب على الحاكم
عزله ويقيم مكانه أميناً . . . وكذا لو مات إِنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في
تركته . " ( 5 )
هامش
1 - الشرائع 2 / 132 .
2 - الشرائع 2 / 167 .
3 - الشرائع 2 / 198 .
4 - النهاية للشيخ / 317 .
5 - الشرائع 2 / 256 - 257 .