4 - وفيه أيضاً :
" ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعّر عليه ، وقيل : يسعّر . والأول أظهر . " ( 1 )
5 - وفي المتاجر من النهاية :
" ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إِلاّ عند من احتكره كان على السلطان
أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه . " ( 2 )
6 - وفي كتاب الديون من النهاية :
" ومن وجب عليه الدين لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه ، فإن مطل
ودفع كان على الحاكم حبسه وإِلزامه الخروج مما وجب عليه ، فان حبسه ثم ظهر له
بعد ذلك إِعساره وجب تخليته ، وإِن لم يكن معسراً غير أنه يدفع به جاز للحاكم أن
يبيع عليه متاعه وعقاره ويقضي عنه ما وجب عليه . وان كان من وجب عليه الدين
وثبت غائباً وجب أيضاً على الحاكم سماع البينة عليه ويجوز له أن يبيع عليه شيئاً من
أملاكه . " ( 3 )
7 - وفي المكاسب من النهاية :
" تولّى الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الواضع
الأشياء مواضعها جائز مرغب فيه ، وربما بلغ حد الوجوب . " ( 4 )
8 - وفيها أيضاً :
" ومتى تولى شيئاً من أمور السلطان من الإِمارة والجباية والقضاء وغير ذلك من
أنواع الولايات فلا بأس أن يقبل على ذلك الأرزاق والجوائز والصلات ، فإن كان
ذلك من جهة سلطان عادل كان ذلك حلالا له طلقاً ، وإِن كان من جهة
هامش
1 - الشرائع 2 / 21 .
2 - النهاية للشيخ / 374 .
3 - النهاية للشيخ / 305 - 306 .
4 - النهاية للشيخ / 356 .