تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
4 - وفيه أيضاً : " ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعّر عليه ، وقيل : يسعّر . والأول أظهر . " ( 1 ) 5 - وفي المتاجر من النهاية : " ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إِلاّ عند من احتكره كان على السلطان أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه . " ( 2 ) 6 - وفي كتاب الديون من النهاية : " ومن وجب عليه الدين لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه ، فإن مطل ودفع كان على الحاكم حبسه وإِلزامه الخروج مما وجب عليه ، فان حبسه ثم ظهر له بعد ذلك إِعساره وجب تخليته ، وإِن لم يكن معسراً غير أنه يدفع به جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه وعقاره ويقضي عنه ما وجب عليه . وان كان من وجب عليه الدين وثبت غائباً وجب أيضاً على الحاكم سماع البينة عليه ويجوز له أن يبيع عليه شيئاً من أملاكه . " ( 3 ) 7 - وفي المكاسب من النهاية : " تولّى الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الواضع الأشياء مواضعها جائز مرغب فيه ، وربما بلغ حد الوجوب . " ( 4 ) 8 - وفيها أيضاً : " ومتى تولى شيئاً من أمور السلطان من الإِمارة والجباية والقضاء وغير ذلك من أنواع الولايات فلا بأس أن يقبل على ذلك الأرزاق والجوائز والصلات ، فإن كان ذلك من جهة سلطان عادل كان ذلك حلالا له طلقاً ، وإِن كان من جهة
هامش
1 - الشرائع 2 / 21 . 2 - النهاية للشيخ / 374 . 3 - النهاية للشيخ / 305 - 306 . 4 - النهاية للشيخ / 356 .