تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

فيها فراجع ( 1 ) . وأضف إليها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه ، عن علىّ عليهم السّلام ، قال : انّ رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة ( 2 ) . فحينئذ يشكل رفع اليد عن جميع هذه الروايات بسبب رواية عمّار ولو كان نقلها عنه غير واحد ، فان ( 3 ) تمّت الشهرة بهذه الأخبار أخذنا بها وقلنا بخروجها من الثلث وإلَّا فليعمل برواية عمّار لمخالفتها لجميع العامّة إلَّا المسروق كما سمعت . هذا غاية ( 4 ) ما يقال في أصل هذه المسئلة ولعلَّك تسمع فيما يأتي ما يوجب قوّة القول بخروجه من الثلث في الجملة .

بيان المراد من مرض الموت

هل المراد مطلق المرض المخوف كما عن الشيخ ( ره ) أو المرض
هامش
( 1 ) راجع باب 17 وباب 11 وباب 67 من كتاب الوصايا تجد أكثر هذه الأخبار وقد ذكرنا مواضعها كلَّها عند نقلها فلاحظ .
( 2 ) الوسائل باب 64 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 ص 64 .
( 3 ) حاصل مفاد كلامه قدس سره : انّ الشهرة أوّل المرجّحات فيؤخذ بها ان تمّت وإلَّا فمخالفة العامّة ثاني المرجّحات في التعارض فيؤخذ بها .
( 4 ) أقول : ولقد أجاد فيما أفاد وأتى بما هو فوق المراد حشره اللَّه مع أجداده وكثّر اللَّه أمثاله .