تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

هذا القسم من المرض مع قيود أربعة ( أحدها ) كون التبرّع في حال المرض ( ثانيها ) كون المرض متّصلا بالموت ( ثالثها ) وقوع الموت عقيب هذا المرض بلا فصل طويل يخرجه عن صدق حضور الموت ( رابعها ) اعتقاد المريض كون التبرّع عند موته فبانتفاء كلّ واحد من هذه القيود يشكل الحكم بكون المنجز من الثلث . نعم لا يبعد أن يلحق بالمرض وقوعه في البحر أو عند مقابلته لصف الأعداء مع ظهور كونه مغلوبا ، وكذا يلحق به تردّيه من مكان عال بحيث يخاف هلاكه ، وكذا تصادفه للسبع في حال كونه منفردا متوحّدا ، فإنّه في كلّ واحد من هذه الموارد يصدق انّه حضره الموت فتبرّع ، فتأمّل جيّدا . القول في الإقرار اختلف العامّة والخاصّة في أنّ الإقرار بشيء حال المرض المتّصل بالموت هل هو من الثلث أو من الأصل ؟ أمّا العامة فقد أجمعوا على انّه من الأصل إلَّا شاذّ منهم كابن منذ على ما هو ببالي ( 1 ) . وقد يستكشف اتّفاقهم من فرعين نقلهما الشيخ ( ره ) في النهاية ( أحدهما ) لو كان عليه دين ثابت بالبيّنة أو غيرها من الحجج الشرعيّة ثم أقرّ بشيء عليه فالمحكي عنهم على ما هو ببالي أنّه ان كانت التركة وافيا

هامش
( 1 ) انّما عبّرت بذلك لأنّي لم أتيقّن حين تقرير هذا البحث انّ دعوى الإجماع أيضا من سيّدنا الأستاذ ( قده ) أم لا .