تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

أصل الحكم لا في خصوصيّات الحكم . فنقول : روى بعض العامّة مرسلا ، وبعضهم مسندا كالسجستاني ( 1 ) والترمذي ( 2 ) وغيره ، عن قتادة ، عن الحسن البصري ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤدى - كما عن بعض - أو قرضت - كما عن آخر - أو تؤديه - كما عن ثالث - ( 3 ) . والمراد من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : التشريع لا التكوين كما لا يخفى . كما انّ المراد من لفظة ( على ) العهدة ، بأحد وجهين ( أحدهما ) انّ كلمة ( على ) امّا أن يليها الأفعال كما في قولك عليك أن تفعل كذا فتفيد الإلزام ( الثاني ) أن يليها الذوات وهو على وجوه ثلاثة ( الأول ) أن يليها الأشياء الخارجيّة نحو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( على اليد ما أخذت إلخ ) ( الثاني ) أن يليها أمر كلَّي نحو ( على زيد ألف درهم ) ( الثالث ) أن يليها ما في ذمّة الغير المعبّر عنه بالضمان الَّذي فسّره العامّة بكونه ضمّ ذمّة إلى ذمّة ، يريدون به انّ ذمّة المضمون له تتقوّى بضمان الضامن بحيث لو لم يؤدّه إلى المضمون له فله المطالبة من الضامن ، لا انّ للمضمون له مطالبة كليهما وعند الإماميّة ، هو انتقال المضمون به من ذمّة المضمون عنه إلى الضامن عند تعذّر أدائه .

هامش
( 1 ) هو سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني المتولَّد 202 والمتوفّى 275 .
( 2 ) هو محمد بن عيسى الترمذي ولد 209 ومات 279
( 3 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 224 وص 389 وج 2 ص 345 وج 3 ص 246 ، وص 251 ولاحظ ذيول هذه المواضع .