النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله صيّرها حقيقة في الأعمّ من هذا المعنى وهو ضمان اليد مطلقا سواء كان انعدامه أو عند وجوده .
شمول قاعدة اليد للغصب
ثم إنها شاملة للأيادي العادية المعبّر عنها بالغصب الَّذي فسّروه وعرّفوه بتفاسير وتعاريف ( منها ) انّه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير .
( منها ) انّه الاستقلال على حقّ الغير .
( منها ) انّه الاستيلاء كذلك عدوانا .
( منها ) انّه الاستيلاء كذلك على وجه التعدّي .
( منها ) انّ كلّ ممسك مضمون فهو مغصوب - كما عن الشافعي .
( منها ) الاستقلال المذكور مع زيادة قيد التصرّف بمعنى يعتبر فيه أمران ( أحدهما ) الاستقلال ( ثانيهما ) التصرّف كما عن الميرزا الشيرازي رحمه اللَّه .
أقول : لا دليل على اعتبار التصرّف في تحقّق مفهوم الغصب كما لا يخفى ، فانّ ما هو السبب في انتزاع هذا المفهوم عند العرف هو صرف الاستيلاء مطلقا تصرّف أم لا .
وهل هي شاملة للأيادي الأمينة أيضا كاليد المستأجرة والمستودعة والمستعارة بالنسبة إلى غير الذهب والفضّة وغير صورة اشتراط الضمان ؟
وجهان من أنّ ظاهرها الإطلاق ، ومن انّ الأيادي الأمينة هي مثل يد
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 130
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣٠