تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

عليهم ، فحينئذ يكون معنى الروايات انّ الورثة والمرأة مخيّرون في دفع القيمة أو العين ، لكن هذا خلاف ظاهر الروايات ، كما ذكرنا . ( الرابع ) هل يكون هذا الحكم مختصّا بغير ذات الولد أم يكون عاما لها ولغيرها ؟ ذهب الصدوق ابن بابويه إلى الأوّل ، ونسب هذا إلى أكثر المتأخّرين واختاره الشهيد في اللمعة والدروس واعترف به الشهيد الثاني ( ره ) في الروضة بعد المناقشة بأنّ الأخبار لم تفرق بين الزوجتين ، وانّ التعليل الوارد شامل لهما - ثمّ تمسّك للفرق - بقوله رحمه اللَّه : بأن تقليل تخصيص الآية أولى من تقليل تخصيص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه ( انتهى ) . ومستند هذا الحكم ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى - له كتاب نوادر الحكمة يسمّى ب ( دبة الشبيب ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد ، أعطين من الرباع ( 1 ) وقد سبق نقل كلام الشيخ في الاستبصار من انّه نقل وحكى كلام ابن بابويه ( ره ) وسكت عنه ، فيحتمل اختياره لهذا القول واكتفى عنه بالحكاية ، بل قيل : انّه مقتضى الجمع بين الأخبار الدالَّة على الحرمان مطلقا ، وبين خبر الفضل وابن أبي يعفور ( 2 ) الدالّ على عدم الحرمان مطلقا ، هذا . ولكن في الرياض اختار الثاني ونسبه إلى الكليني ، والمفيد ، والمرتضى ، والشيخ في الاستبصار ، والحلبي وابن زهرة ظاهرا وجماعة

هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 523 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ، ص 522 وقد تقدّم نقله هنا ، فراجع .
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 125 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ علي پناه الإشتهاردي