تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه والصلاة ، والسّلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين . أفوّض أمري إلى اللَّه إنّ اللَّه بصير بالعباد . كتاب الغصب فصل في أسباب الضمان والكلام امّا في أسباب الضمان ، وامّا في المال الَّذي يضمن عند تحقّق أحد الأسباب ، أما الأول فنقول : المشهور بين الفقهاء انّ أسباب الضمان ثلاثة ( أحدها ) اليد بمعنى استيلائها على مال الغير مطلقا ، فإذا قيّد بقيد العدوان صار غصبا ، ولذا عرّفوه : بأنّه الاستيلاء على مال الغير عدوانا - كما عن جماعة - أو الاستقلال كذلك - كما عن آخرين - أو تبديل المال ب ( الحق ) - كما عن بعض - أو تبديل لفظة ( عدوانا ) بقولهم : ( على وجه التعدّي ) - كما عن بعض آخر . وسببيّة اليد للضمان وان كان أمرا بديهيّا بل يمكن أن تعدّ من ضروريّات الفقه بحيث لو ادّعى أحد عدم السببيّة عدّ في نظر العرف مستنكرا إلَّا أنّ الاستدلال عليها بالدليل اللفظي لا يخلو من فائدة لمكان الاحتياج إليه في بعض الموارد ولو من حيث الإطلاق ، فإنّ البداهة في