المالك نفسه ، فكما انّ له مخازن جماديّة مثلا يضع ماله فيها كيف شاء ، كذلك الأيادي الأمينة كالمخازن المذكورة للمالك ، ففي الحقيقة لا يصدق الآخذية على مثل المستأجر بل الآخذ نفس المؤجر ، غاية الأمر بواسطة يد المستأجر .
والظاهر هو الثاني ، وتظهر الثمرة في الموارد المشكوكة في أنّها يد عاديّة أم أمينة ، فعلى الأول ، يحكم بالضمان إلَّا لدليل ، وعلى الثاني يحكم بعدم الضمان إلَّا أن يدلّ دليل على خلافه .
الثاني من أسباب الضمان الإتلاف
بالمباشرة كإتلاف مال الغير بنفسه .
الثالث الإتلاف
بالتسبيب كحفر البئر على طريق الغير فوقع الغير فيه .
هذا كلَّه في أسباب الضمان .
وأما المال المضمون فنقول : انّه في كلّ واحد من هذه الموارد الثلاثة على قسمين ( أحدهما ) الحيوانات ( ثانيهما ) الأموال الصامتة .
وقد قالوا : أن الأوّل مضمون بالمثل وأما الثاني فبعضها مضمون بالمثل وبعضها مضمون بالقيمة .
فمثليّة بعض الأموال وقيميّة بعضها الآخر ممّا لا شكّ ولا ريب تعتريه ، والشهرة العظيمة الَّتي كادت تكون إجماعا ، ومخالفة عبيد اللَّه
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 131
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣١