ورواية زرارة وطربال بن رجاء - وفيها - : يقوّم النقض الحديث ( 1 ) . ورواية موسى بن بكر الواسطي فيما حدّث عن أبي جعفر عليه السّلام - وفيها - : انّ النساء لا يرثن ممّا ترك زوجها من تربة دار ، ولا أرض إلَّا أن يقوّم البناء ( 2 ) ورواية الأحول - وفيها - : ولهنّ قيمة البناء والشجر ، الحديث ( 3 ) . إذا عرفت هذا فنقول : لا إشكال في انّ الطائفة الأولى صريحة في كونها وارثة ، وكذا الطائفة الثانية بعد كون هذه التعبيرات من قبيل : « ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » ( 4 ) . فانّ المراد إرثهنّ قطعا ، فحينئذ بمقتضى ظاهر الروايات تكون أقرب الوجوه الوجه الأول ( 5 ) ، وأضعف الوجوه الوجه الأخير ( 6 ) فإنّه ليس في الروايات له اسم ولا أثر ، نعم يمكن أن يستدلّ للثاني بأنّ قوله عليه السّلام : ( لهنّ قيمة كذا أو يقوم كذا ، المراد به انّ لهنّ ذلك ، لا انّهنّ يلزمن بأخذها ، وكذا تدلّ على انّ للوارث دفع القيمة لا انّها يتعيّن
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 124
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٢٤
هامش
( 1 ) المصدر حديث 12 منها .
( 2 ) المصدر حديث 15 منها .
( 3 ) المصدر حديث 16 منها .
( 4 ) النساء / 12 .
( 5 ) يعنى ما تقدّم في الثاني من الوجوه الثلاثة وهو كون المراد قيمة الموادّ .
( 6 ) وهو كون الهيئة مقوّمة مع فرض عدم استحقاق البقاء .