شيئا إلَّا قيمة الطوب والنقض لأنّ العقار لا يمكن تغيّره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغيّرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن النقض منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبهه وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ( 1 ) . وهذه الرواية تنادي بأعلى صوتها انّها ليست بهذه الألفاظ من الإمام عليه السّلام كما يعرف ذلك من كان له أدنى بصيرة في ألفاظ الأحاديث المنقولة عنهم عليهم السلام ، ولذا قلنا : في أوّل الحديث انّه زعمه انّه سمعه من الإمام عليه السّلام . مضافا إلى انّ الاعتماد برواية محمد بن سنان الَّذي قيل في حقّه انّه غال ، ونقل عن صفوان ( 2 ) قد يريد أن يطير - كناية عن الغلوّ -
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 111
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١١
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 14 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 521 .
( 2 ) لفظ الحديث - كما في رجال النجاشي طبع بمبئي ص 231 .
هكذا : وذكر أيضا ( يعني الفضل بن شاذان ) أنّه وجد بخطَّ أبى عبد اللَّه الشاذاني إنّي سمعت القاضي يقول : انّ عبد اللَّه بن محمد بن عيسى الملقّب ب ( بنان ) قال : كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة بالمنزل إذ دخل علينا محمد بن سنان فقال صفوان : هذا ابن سنان لقد همّ أن يطير غير مرّة فقصصناه حتّى ثبت معنا ، وهذا يدلّ على اضطرار كان وزال ( انتهى ) وفي رجال الكشي ص 315 طبع بمبئي عن أحمد بن محمد بن عيسى قال :
كنّا عند صفوان بن يحيى فذكر محمد بن سنان فقال : انّ محمد بن سنان كان من الطيّارة فقصصناه ( انتهى ) .