تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

هذا لا شكّ فيه ( 1 ) . وهذه الرواية ظهورها في الدلالة على قول الشيخ الطوسي ( ره ) أوضح بناء على انّ الرواية جاءت على ما نقلناه ، وأما على ما عن الاستبصار ( 2 ) من قوله عليه السّلام : ( وأرض ) مكان ( ولا أرض ) فلا دلالة فيها على قوله ( ره ) . وروى حسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : انّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب تعطى حقّها منه ( 3 ) . وهذه الرواية مشتملة على ( 4 ) ما لا يعمل به أحد من الأصحاب فلم تكن حجّة بالنسبة إليه . وقريب منها ما رواه ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، وخطاب أبى محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام ( 5 ) ( فخطاب وطربال مجهولان ) إلَّا أنّ فيه ( والرقيق ) بدل ( والفرش ) وروى محمد بن سنان انّ الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب في جواب مسائله : علَّة المرأة أنّها لا ترث من العقار

هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 15 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 521 .
( 2 ) في النسخة المطبوعة الَّتي عندنا من الاستبصار كما في التهذيب والوسائل ( ولا تربة ) .
( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 517 .
( 4 ) وهو السلاح والدوابّ .
( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 520 .