تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

ب ( عقار الرجل ) ( 1 ) . ( ومنها ) ما عبّر فيها بالعقار وشئ آخر كرواية ميسّر بياع الزطَّي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام من قوله عليه السّلام : فأمّا الأرض والعقارات ورواية عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء ( 2 ) . ( ومنها ) ما عبّر فيه بالتربة والأرض كرواية الفضلاء الخمسة بقوله عليه السلام : من تربة دار أو أرض ، وفي نسخة الاستبصار ( 3 ) ( وأرض ) مكان ( أو أرض ) ورواية موسى بن بكير الواسطي ، قال : قلت لزرارة : إنّ بكيرا حدّثني انّ النساء لا يرثن ممّا ترك زوجها من دار ولا أرض ، ويحتمل : ( أو أرض ) ويحتمل : ( وأرض ) ( إلى أن قال عليه السّلام ) : فأمّا التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار ( 4 ) . ( ومنها ) ما عبّر فيه بالرباع امّا مطلقا كرواية علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام بقوله عليه السّلام : ولا ترث من الرباع شيئا ، ورواية مثنى ، عن يزيد الصائغ بقوله عليه السّلام : لا يرثن من رباع الأرض لكن لهنّ قيمة الطوب ( 5 ) .

هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 6 حديث 13 - 14 - 16 - 6 - 17 ، من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519 - 522 .
( 2 ) راجع المصدر السابق حديث 3 - 10 ص 519 - 520 .
( 3 ) هكذا نقله سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) لكن في الاستبصار الَّذي عندي كما في التهذيب كما مرّ .
( 4 ) راجع الوسائل ب 6 ح 5 - 15 ج 17 ص 519 - 521 .
( 5 ) المصدر السابق حديث 2 - 11 ص 518 - 520 .