وروى محمد بن سنان فيما زعمه انّه سمعه من الرضا عليه السّلام أو كتب عليه السّلام إليه في جواب مسائله : علَّة المرأة انّها لا ترث من العقار شيئا إلَّا قيمة الطوب والنقض ، لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لأنّه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ( 1 ) . وروى ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا ترث النساء ، من عقار الأرض شيئا ( 2 ) . وروى ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ، ولكن تقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وانّما ذلك لئلَّا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم ( 3 ) . وروى عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، وفضيل ، وبريد ، ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وأبى عبد اللَّه عليه السّلام ، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السّلام ومنهم من رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام انّ المرأة لا ترث من تركة
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 108
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٨
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 14 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 521 .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 519 .
( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 519 .