زوجها من تربة دار أو أرض إلَّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ( 1 ) . قوله عليه السّلام : ( أو أرض ) يحتمل أن تكون كلمة ( أو ) من الراوي ، أي إنّي لا أدرى حال نقلي الحديث انّ ما قاله الإمام عليه السّلام هي كلمة ( الدار ) أو الأرض . ويحتمل أن يكون الترديد من عمر بن أذينة الراوي عن الفضلاء الخمسة بمعنى انّه لا يدرى أنّهم نقلوا كلمة ( دار ) أو ( أرض ) . ويحتمل أن يكون البيان من الإمام عليه السّلام كذلك ، فيحتمل حينئذ أن تكون عطفا على ( دار ) أي من تربة ( أرض ) ولكن هذا بعيد ، لأن اللازم من ذلك انّها ترث من حجر الأرض ومعادنها مثلا ، ولكن لا ترث من تربتها ، وهو كما ترى . ويحتمل أن تكون عطفا على تربة أي تربة دار أو أرض دار فيدلّ حينئذ على قول المفيد ( ره ) . وقريب من رواية الفضلاء ما رواه علىّ بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ( كان من الطبقة السادسة وكان من أصحاب الإجماع ، وقيل : يحتمل انّه كان واقفيّا لكنّه موثّق ) عن موسى بن بكير ، قال : قلت لزرارة : إنّ بكيرا حدّثني عن أبي جعفر عليه السّلام : انّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلَّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فأمّا التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار ، قال زرارة :
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 109
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٩
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 519 .