فمنعناه . وروى شعيب العقرقوفي ، عن يزيد الصائغ ( وهما مجهولان ) ، عن أبي جعفر عليه السّلام ( أبي عبد اللَّه الوسائل ) قال : سألته عن النساء هل يرثن من الأرض ؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمته البناء ، قال : قلت : انّ الناس لا يرضون ، قال : إذا ولَّينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف ( 1 ) . وقريب منها ما رواه ، عن مثنى بن عبد الملك ، عن يزيد الصائغ إلَّا أنّه قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : انّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب الحديث ( 2 ) . وروى عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء ( 3 ) . وروى محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام انّ النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئا إلَّا أن يكون قد أحدث بناء فيرثن ذلك البناء ( 4 ) . وهذه الرواية وان كانت تشتمل بظاهرها بل بصريحها على عدم إرث الزوجة من مطلق الأرض ، فإنّ الضيعة هي الأرض ، قال في الصحاح : والضيعة عند الحاضرة النخل والكرم والأرض ، إلَّا أنّها مرسلة ( 5 ) .
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 112
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١٢
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519 .
( 2 ) المصدر حديث 11 منها .
( 3 ) المصدر حديث 10 منها .
( 4 ) المصدر حديث 13 منها .
( 5 ) هكذا بيّنه الأستاذ الأكبر ( قدس سرّه ) على ما هو ببالي - وهو أعلم بما قال - فإنّه ( قده ) كان خريتا لهذا الفن وإلَّا فالظاهر كونها مسندة فراجع .