تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

وروى الحسين بن سعيد ( وهو وأخوه الحسن بن سعيد الأهوازيان كان لهما كتاب مشترك معروف بالكتب الثلاثين وكان الحسين من رجال الطبقة السابعة وكان من كبارهم ) عن فضالة بن أيّوب الأهوازي ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك - الملقّب بالبقباق - وابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته هل يرث الرجل من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة ، فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترث من كلّ شيء ترك وتركت ( 1 ) . وصدر هذه الرواية - أعني سؤال الراوي - صريح في معروفيّة حرمان الزوجة بين الأصحاب من التربة ، وانّ السؤال كان عن إرث الزوج وكونه مثلها وعدمه فتحصّل من جميع ما ذكرنا انّ الروايات الواردة في المسئلة على أقسام : ( منها ) ما عبّر فيه بالعقار امّا مطلقا كرواية محمد بن حمران ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، ورواية محمد بن سنان ورواية محمد بن علىّ بن النعمان الأحول ، وامّا مقيّدا كرواية جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام معبّرا فيها ب ( عقار الدور ) ، ورواية عبد الملك بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام معبّرا فيها

هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 522 ، قال في الوسائل : أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وحمله أيضا هو والصدوق وغيرهما على ما إذا كان للمرأة ولد لما يأتي ويمكن حمله على رضا الوارث وإعطاء العين فيما عدا الأرض ، وبإعطاء العين أو القيمة من الأرض ( انتهى ) .
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 113 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ علي پناه الإشتهاردي