ورواية عباس بن موسى عليه السلام ، عن أبيه ، قال : سألته عن الإبريسم والقز ؟ قال : هما سواء ( 1 ) . فيظهر من الجميع انه لا فرق بين المنسوج وغيره فيما كان ممنوعا تكليفا ووضعا . ( قلت ) : الظاهر أنه أريد من الإبريسم في هذه الموارد المنسوج بقرينة ذكر الثوب فان المتعارف في تسميته ثوبا هو ما إذا كان منسوجا . فلا يبعد ان يقال : باختصاص ما هو المستفاد من الاخبار بما كان منسوجا . نعم فيما إذا كان الثوب مخيطا بالإبريسم الغير المنسوج بحيث يكون مصداقا للثوب الإبريسم ، يشكل الحكم بالجواز ، فالحكم في مثله محل تأمل ، فافهم . مسألة 1 - هل يستفاد من الاخبار حرمة مطلق ما يسمى حريرا ملبوسا ، سواء كان تمامه حريرا أم بعضه ، وسواء كان ممزوجا أم خالصا غاية الأمر خرج الممزوج بدليل آخر ويبقى الباقي . ( وبعبارة أخرى ) : هل تكون الأخبار شاملة لمثل الكف والديباج والأكمام بحيث لو قلنا : بعدم الاشكال فيها فبدليل ، أم كانت الاخبار من الأول منصرفة عنها ؟ ظاهر خبر إسماعيل بن سعد الأحوص وأبي الحارث ، ومحمد بن عبد الجبار ، ومرسلة الفضل بن الحسن الطبرسي ( 2 ) هو العموم لشمول الصلاة فيه إذا كان بعض الثوب حريرا ، الآن صدق انه صلى فيه
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 245
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤٥
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 267 .
( 2 ) تقدم ذكر موضع كل واحد منها آنفا فراجع .