تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

وبالجملة هل مفاد الأدلة حرمة مطلق استعمال هذا الجنس سواء صدق عليه الحرير أو الإبريسم إلا ما خرج بالدليل أم كان استعمال ما لا ينسج منه خارجا عن مفادها تخصصا ؟ . يمكن ان يقال : بعدم صدق لبس الحرير عند العرف خصوصا بملاحظة رواية إسماعيل بن سعد الأحوص ، وأبي الحارث ، وعمار بن موسى ، وعبد الله بن جعفر الحميري ، ( 1 ) . فإن الظاهر أن ما يخرجه من دود القز من لعاب فمها ويجعلها على دورها يسمى إبريسما قبل النسج وحريرا بعده ، ولا يطلق عليه ما لم ينسج الثوب . ( ان قلت ) : انه يظهر من بعض الأخبار ان الإبريسم يطلق على الثوب كما في رواية يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : انما يكره المصمت من الإبريسم ( 2 ) . وكما في رواية إسماعيل بن سعد ، وأبي الحارث حيث سئل فيها عن ثوب الإبريسم ، إلى آخره ( 3 ) . ورواية علي بن مهزيار ، عن أبي محمد العسكري ، وفيها : والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض ( 4 ) .

هامش
( 1 ) تقدم تعيين موضع كل واحد منها .
( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 272 .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 267 .
( 4 ) الوسائل ، باب 13 قطعة من حديث 7 ، من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 272 .