وبالجملة هل مفاد الأدلة حرمة مطلق استعمال هذا الجنس سواء صدق عليه الحرير أو الإبريسم إلا ما خرج بالدليل أم كان استعمال ما لا ينسج منه خارجا عن مفادها تخصصا ؟ . يمكن ان يقال : بعدم صدق لبس الحرير عند العرف خصوصا بملاحظة رواية إسماعيل بن سعد الأحوص ، وأبي الحارث ، وعمار بن موسى ، وعبد الله بن جعفر الحميري ، ( 1 ) . فإن الظاهر أن ما يخرجه من دود القز من لعاب فمها ويجعلها على دورها يسمى إبريسما قبل النسج وحريرا بعده ، ولا يطلق عليه ما لم ينسج الثوب . ( ان قلت ) : انه يظهر من بعض الأخبار ان الإبريسم يطلق على الثوب كما في رواية يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : انما يكره المصمت من الإبريسم ( 2 ) . وكما في رواية إسماعيل بن سعد ، وأبي الحارث حيث سئل فيها عن ثوب الإبريسم ، إلى آخره ( 3 ) . ورواية علي بن مهزيار ، عن أبي محمد العسكري ، وفيها : والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض ( 4 ) .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 244
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤٤
هامش
( 1 ) تقدم تعيين موضع كل واحد منها .
( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 272 .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 267 .
( 4 ) الوسائل ، باب 13 قطعة من حديث 7 ، من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 272 .