القمي كما يؤيّده اتحاد المسؤول والسؤال والجواب . ( ومنها ) ما رواه الكليني رحمه الله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت أبي محمد عليه السلام أسئله هل يصلى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض ( 1 ) ورواه الشيخ بهذا الاسناد مع زيادة . ودلالة هذه الرواية على المطلوب ، من حيث كون السؤال مما لا تتم الصلاة إذا كان حريرا فيعلم منه ان حكم ما تتم فيه الصلاة إذا كان حريرا كان مفروغا عنه ، مضافا إلى إطلاق الجواب كما لا يخفى . ( ومنها ) ما رواه الشيخ رحمه الله ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى وعليه خاتم حديد ؟ قال : لا ، ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار ، وقال : لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنة ، وعن الثوب يكون عليه ديباج ؟ قال : لا يصلى فيه ( 2 ) . ( ومنها ) : ما رواه أحمد بن أبي طالب الطبرسي ، في كتاب الاحتجاج ، عن محمد بن عبد الله الجعفري ، عن صاحب الزمان عليه السلام والصلاة ، انه كتب إليه : يتخذ بأصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قز وإبريسم ، هل تجوز الصلاة منها أم لا ؟ فأجاب عليه
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 242
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤٢
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 267 .
( 2 ) الوسائل ، أورد قطعه منه في باب 32 حديث 5 وقطعة منه في باب 30 حديث 4 وقطعة منه في باب 11 حديث 8 من أبواب لباس المصلي .