تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

السلام : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان ( 1 ) . تدلّ هذه بالمفهوم على بطلان الصلاة فيما كان خالصا من الحرير . ( ومنها ) : ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن أبي أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : كل ما تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه ( 2 ) . ودلالتها أيضا باعتبار استثناء ما لا تتم على النحو الكلي وان لم يكن هذا الاستثناء بعمومه معمولا به بالنسبة إلى كل واحد واحد من شرائط لباس المصلي ، وتمثيله بالتكة الإبريسم . هذه تمام الأخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في الحرير في الجملة ، مضافا إلى معروفية الحكم بين الإمامية بحيث لم يخالف فيه أحد منهم ، فلا شبهة في أصل الحكم في الجملة . إنما الإشكال في أن الحرمة تكليفا ووضعا مختصة بما إذا كان منسوجا أم يشمل مطلق الاستعمال اللبسي ، فلو جعل مقدارا من الإبريسم الغير المنسوج على بدنه بحيث يصير بدنه مستورا بذلك فعلى الأول يجوز دون الثاني . وكذا الوجهان لو جعل على ثوبه إبريسما مخيطا بحيث يصير مستورا بذلك أم لم يصر مستورا .

هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 8 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 272 .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 273 .