مستحقيه من أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم .
وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه ، لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر ،
وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر ، كما أن مستحق الزكاة ظاهر وإن
كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر . ولا أحد يقول في الزكاة : إنه لا يجوز
تسليمها إلى مستحقيه ( 1 ) .
ولو أن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن
والوصاية لم يكن مأثوما . فأما التصرف فيه على تضمنه القول الأول فهو ضد
الاحتياط ، والأولى اجتنابه حسبما قدمناه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كذا وردت .
( 2 ) النهاية للشيخ الطوسي : 200 - 201 .