تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
مستحقيه من أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم . وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه ، لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر ، وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر ، كما أن مستحق الزكاة ظاهر وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر . ولا أحد يقول في الزكاة : إنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقيه ( 1 ) . ولو أن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن والوصاية لم يكن مأثوما . فأما التصرف فيه على تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط ، والأولى اجتنابه حسبما قدمناه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كذا وردت . ( 2 ) النهاية للشيخ الطوسي : 200 - 201 .
تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — صفحة 484 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي