وقال في ص 812 - 813 :
إن الإمام زيد بن علي عليه السلام - وهو من أهل البيت - يروي عن علي
رضي الله عنه أنه غسل رجليه في الوضوء ، ولكن من يلقبونه بشيخ الطائفة لا
يأخذ بهذا الحديث . . . إلى أن قال :
ثم قال : إن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية ، وما يختصون به لا
يعمل به .
أقول : تقدم في التعليقة السابقة من هم الزيدية ، وما ورد في تبرؤ زيد من
عقيدتهم .
وقال في ص 813 :
وقال الطوسي . . . إلى قوله :
وما يجري هذا المجرى يجوز التقية فيه .
أقول : الوجه في ذلك أن إظهار ما لا يوافقه أحد من العامة يعلن كونه شيعيا يجوز
التقية فيه لما بيناه في سائر التعاليق على بحث التقية .
وقال في ص 814 :
وفي النكاح جاءت عندهم روايات في تحريم المتعة ، ففي كتبهم : عن زيد بن
علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ، ونكاح المتعة .
أقول : لم تأت في كتب الإمامية رواية في تحريم المتعة إلا هذه التي رواها عمرو بن
خالد ، عن زيد بن علي .
وفي خلاصة الرجال : إنه كان بتريا ، والبترية فرقة من الزيدية ، وقد تقدم ما
ورد في تبرؤ زيد عن عقيدة الزيدية .
وقال في نفس الصفحة :
تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — صفحة 371
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٧١