تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( الثانية ) لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه ينتزع الشيء من يده .
شرح
قوله : لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه ينتزع الشيء من يده هذا قول الشيخين ( 1 ) والتقي . واختاره ابن إدريس ( 2 ) ، لأن الشفيع يدعي استحقاق الحصة بثمن معين والمشتري ينكره ويده عليها ، فيكون القول قوله مع اليمين . ولقائل أن يقول : بل القول قول الشفيع لأنه منكر لزيادة يدعيها المشتري واليمين على من أنكر . ويؤيده قول الشيخ وانهما إذا أقاما بينة يعمل ببينة المشتري ، وإذا كان كذلك ينبغي أن يكون القول قول الشفيع عند عدم البينة . ويمكن أن يجاب : بأن الشفيع اما أن يدعي العلم أولا ، فإن كان الثاني لم يصح حلفه ، لما تقدم أنه لا يمين الا مع العلم ، وان كان الأول فكذلك لان الاختلاف في فعل المشتري وهو أعلم به .
هامش
( 1 ) النهاية : 425 ، المقنعة : 97 . ( 2 ) السرائر : 251 .