تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
( الأولى ) قال الشيخ : الشفعة لا تورث . وقال المفيد وعلم الهدى : تورث ، وهو أشبه . ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط .
شرح
قوله : قال الشيخ ( 1 ) الشفعة لا تورث ، وقال المفيد ( 2 ) وعلم الهدى تورث ، وهو الأشبه . حجة الشيخ رواية طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن علي صلوات اللَّه عليهم أنه قال : لا تورث الشفعة ( 3 ) . ولأنها إن عللت بملك الموروث لزم ثبوت الشفعة بملك الغير وهو باطل ، وان عللت بملك الوارث فهو باطل أيضا لعدم كونهم شركاء عند البيع فلم يحصل سبب الاستحقاق وهو بيع الشريك حصته . وحجة المفيد والمرتضى عموم أدلة الإرث ، ولأنها حق من الحقوق فتورث كغيرها من الولاء والخيار . وهو اختيار المصنف والعلامة ، وعليه الفتوى . ويجاب عن حجتي الشيخ بضعف طلحة ، فإنه بتري ، وباختيار أن يعلل الاستحقاق بملك الموروث وانتقال الاستحقاق إلى الوارث بالموت . هذا إذا لم بتأخر المطالبة عن البيع والموت مع علم الوارث ، أما مع التأخير وعلمه فلا شفعة لابتنائها على الفور كما تقدم .
هامش
( 1 ) النهاية : 425 . ( 2 ) المقنعة : 97 . ( 3 ) الفقيه 3 / 45 ، التهذيب 7 / 167 .