أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن في البيع ففيه التردد . والسقوط أشبه .
ومن اللواحق مسألتان :
شرح
قوله : اما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو للبائع أو اذن في البيع ففيه التردد والسقوط أشبه
ينشأ من ظهور أمارة الرضا بالبيع في كل واحد من هذه ، فيستلزم استقرار ملك المشتري والشفعة منافية لذلك . ومن أن الرضا بالبيع قد يكون تمهيدا لثبوت الشفعة فلا ينافيها .
والحق أن الشهادة والاذن لا يستلزمان إسقاطا ، لأنه تمهيد للثبوت ظاهرا ، وأما المباركة للبائع أو للمشتري فإن فاتت الفورية فهي مسقطة والا فلا .
إذا عرفت هذا فاعلم أن للأصحاب هنا أقوالا :
( الأول ) قال الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن حمزة تبطل بالشهادة والمباركة .
( الثاني ) قال في المبسوط لا تبطل بالمباركة والا بالوكالة في البيع ولا بضمان الدرك .
( الثالث ) قال ابن إدريس لا تبطل مع الشهادة والا بالإذن في البيع .
( الرابع ) قول المصنف انها تسقط بكل واحدة من الصور . والتحقيق أن كلما نافى الفورية فإنه يبطل والا فلا .
هامش
( 1 ) النهاية : 424 .