ولا حريما لعامر ، ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى ، ولا مقطعا ولا محجرا والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها مرزابا . واما الاحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة .
ويلحق بهذا مسائل :
( الأولى ) : الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده :
خمسة أذرع ، وفي رواية سبعة أذرع .
شرح
قوله : والتحجير يفيد أولوية لا ملكا
هذا هو المشهور ، ونقل المصنف والعلامة ( 1 ) عن بعض المتأخرين - قيل إنه ابن نما - ان التحجير احياء فيفيد ملكا . وليس بشيء ، لأن الملك فرع الاحياء والتحجير شروع في الاحياء .
ومعنى إفادة التحجير أولوية أنها تكون موقوفة ، فإن أحياها ملكها ولم يكن لأحد رفع يده وإحياؤها ما دام أثر التحجير باقيا ، فلو عفى أثره هل لغيره إحياؤها ؟
الحق نعم ، لزوال موجب الأولوية .
قوله : وفي رواية سبع اذرع
هذه رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : قضى رسول اللَّه في الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبع أذرع ( 2 ) . ومثله روى السكوني عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى اللَّه عليه
هامش
( 1 ) القواعد ، كتاب احياء الموات ، المختلف 2 / 15 .
( 2 ) الكافي 5 / 295 ، التهذيب 7 / 144 .