تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
فبان غيره ، ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه . ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك . وان كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن . ولو اشترى بثمن مؤجل قيل : هو بالخيار بين الأخذ عاجلا والتأخير ، وأخذه بالثمن في محله . وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا ان لم يكن مليئا وهو أشبه . ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم
شرح
والجواب : عن الأول بأن الحقوق مختلفة لوجود الفارق ، وعن الثاني ان أردت بالثبوت الثبوت مطلقا فهو ممنوع بل هو ثابت في الزمن الأول وهو غاية الحدوث والحدوث يبطل وقت البقاء ، وان أردت الثبوت في الزمن الأول فمسلم لكن لا تثبت مسببه فيه ، وأصالة البقاء انما تكون حجة إذا لم يعارضه دليل لا مطلقا . قوله : وإذا اشترى بثمن مؤجل قيل هو بالخيار بين الأخذ عاجلا والتأخير وأخذه بالثمن في محله ، وفي النهاية ( 1 ) يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا ان لم يكن مليا وهو أشبه القول قول الشيخ في المبسوط والخلاف ( 2 ) ، وهو قول المفيد ( 3 ) والقاضي وابن إدريس ( 4 ) . وفيه نظر ، لان التخيير المذكور يستلزم القول بتراخي طلب الشفعة واللازم
هامش
( 1 ) النهاية : 425 . ( 2 ) المبسوط 3 / 112 ، الخلاف 2 / 183 . ( 3 ) المقنعة : 97 . ( 4 ) السرائر : 251 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 92 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري