ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه . وقال المرتضى : تثبت ، وهو أشبه .
( الثاني ) في الشفيع ، وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن . فلا تثبت للذمي على مسلم ، ولا بالجوار ، ولا لعاجز عن الثمن ، ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص .
شرح
قوله : ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه ، وقال المرتضى تثبت .
قال الشيخ ( 1 ) بعدم الثبوت للموقوف عليه لعدم انحصار الملك فيه ، وقال المرتضى تثبت لأنه مالك الان ، وفصل ابن إدريس ( 2 ) فقال بالثبوت ان كان المستحق واحدا وبعدمه ان كان أكثر ، واختاره العلامة ( 3 ) وعليه الفتوى .
قوله : ولا بالجوار
خالف ابن أبي عقيل في ذلك محتجا بوجود السبب وهو الخوف من سوء عشرة الداخل ، ولما تقدم من رواية طلحة بن زيد ( 4 ) . وأجيب بأن وجود الحكمة غير كاف كما تقدم ، فلا بد من ضابط وهو هنا الشركة .
قوله : ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 / 145 .
( 2 ) السرائر : 253 .
( 3 ) المختلف ، الجزء الثاني 228 .
( 4 ) التهذيب 7 / 167 .