شرح
العقار للخلاف فيه فيبقى الباقي .
« 3 » - روى جابر عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الشفعة فيما لم يقسم ( 1 ) . والنفي هنا بمعنى عدم الملكة ، إذ لو كان بمعنى السلب لزم ثبوتها في القسم الأول وهو باطل ، ولقوله في تمام الخبر : إذا وقعت القسمة والحدود صرفت الطرق فلا شفعة .
إذا عرفت فلك الأقوال في محل الشفعة :
« 1 » - قول المرتضى ومن تبعه ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أو غيره منقسما أو غيره .
« 2 » - قول الشيخ في المبسوط والخلاف ( 2 ) وابن حمزة ، واختصاصها بما لا ينقل من الأرضين والمساكن وتثبت في الشجر والأبنية تبعا للأرض ، والمستند رواية طلحة بن زيد ( 3 ) عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال : قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار ( 3 ) .
« 3 » - ثبوتها في كل مبيع عدا ما لا يمكن قسمته ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 4 ) .
« 4 » - قول ابني بابويه لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا رحى ولا نهر ولا ثوب ولا في شيء مقسوم وتثبت في غير ذلك .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 2 / 834 ، سنن أبي داود 3 / 285 .
( 2 ) الخلاف 2 / 180 ، المبسوط 3 / 106 .
( 3 ) الكافي 5 / 280 ، التهذيب 7 / 164 وفيهما : عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم .
( 4 ) النهاية : 424 .