تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره بطلت . ولو قال إنه في بلد آخر ، أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر
شرح
روى ابن بابويه في الفقيه عن طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام : ان الشفعة على عدد الرجال ( 1 ) . وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء ( 2 ) . وعمل بها الصدوق ( 3 ) وابن الجنيد . وروى يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام قال : لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة ( 4 ) . ومثله عن الصادق عليه السلام : إذا كان الشيء بين الشريكين لا غيرهما
هامش
( 1 ) اخرجه في الفقيه 3 / 45 : بسنده عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : الشفعة على عدد الرجال ، التهذيب 7 / 166 . ( 2 ) انظر ص 79 . ( 3 ) الفقيه 3 / 46 ، المقنع : 135 . ( 4 ) الكافي 5 / 281 ، التهذيب 7 / 164 ، الاستبصار 3 / 116 ، الوسائل 17 / 320 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 87 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري