وفي ثبوتها في الحيوان قولان ، المروي : انها لا تثبت . ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره . ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه .
شرح
وقال المرتضى ان ذلك مما انفردت به الإمامية . وقال ابنا بابويه ( 1 ) لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا رحى ولا نهر ولا ثوب ولا في شيء مقسوم ، وتثبت في غير ذلك .
قوله : وفي ثبوتها في الحيوان قولان المروي انها لا تثبت ، ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره
قال ابنا بابويه ( 2 ) والشيخ في النهاية تثبت في الحيوان ، وقال في المبسوط ( 3 ) بعدم الثبوت ، وتبعه ابن حمزة وسلار ، ومستنده ما رواه الحلبي صحيحا عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن مملوك بين شريكين فيبيع أحدهما نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به آله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا . فقيل له : في الحيوان شفعة . فقال : لا ( 4 ) . وهذه حجة من أثبتها في العبد دون غيره ، ولا يعلم من هو .
قوله : ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه .
المبيع من العقار اما أن يمكن قسمته أولا ، والأول اما أن يكون مقسوما قبل البيع فلا شفعة فيه إجماعا ، ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : إذا وقعت
هامش
( 1 ) المقنع : 135 .
( 2 ) مر آنفا في التعليقين السابقين المنقولين من المقنع والنهاية .
( 3 ) المبسوط 3 / 106 .
( 4 ) الكافي 5 / 210 ، التهذيب 17 / 166 ، الاستبصار 3 / 116 ، الوسائل 17 / 321 .