( الأول ) ما تثبت فيه . وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان ، والأشبه : الاقتصار على موضع الإجماع وتثبت في النخل والشجر والأبنية تبعا للأرض .
شرح
وشرعا قال العلامة في القواعد ( 1 ) : هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع .
وفيه نظر ، لانتقاضه بأنه قد يستحق الشريك حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة بل بسبب آخر كالإرث وغيره .
وتعريف المصنف لا ينتقض بذلك ، لأنه علل الاستحقاق بانتقالها بالبيع ليخرج عنه ما كان الانتقال لا بالبيع بل بغيره من النواقل كالهبة والإصداق والصلح وغيرها .
قوله : وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا ، وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان ، والأشبه الاقتصار على موضع الإجماع وتثبت في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض
هذا قول الشيخ في الخلاف والمبسوط ( 2 ) ، واختاره ابن حمزة ، وهو ظاهر سلار .
وقال المرتضى وابن الجنيد والتقي والقاضي وابن إدريس ( 3 ) ، وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ( 4 ) انها تثبت في كل مبيع سواء كان مما ينقل أولا .
هامش
( 1 ) القواعد ، أول كتاب الشفعة .
( 2 ) الخلاف 2 / 180 ، المبسوط 3 / 106 .
( 3 ) السرائر : 251 .
( 4 ) النهاية : 423 .