لزيادة في العين أو الصفة . ولو كان المغصوب دابة فعابت ، ردها مع الأرش . ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي ، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية ان كانت مقدرة وفيه قول آخر .
شرح
والثاني : قوله في الخلاف والمبسوط أيضا ، واختاره ابن إدريس ( 1 ) ، واستحسنه المصنف في الشرائع ( 2 ) ، وصححه السعيد ، لان الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال لمكان تعديه فناسب عقوبته بضمان الزائد ، ولأنه مضمون عليه في جميع حالاته فالزائد مال تلف على المالك فيكون مضمونا على الغاصب . ولان نقص الصفة إنما ضمن بسبب نقص القيمة فيكون أولى بالضمان .
والثالث : وهو الوجه الآخر هو الضمان بقيمته يوم التلف ، قيل إنه للمصنف .
ونسبه العلامة ( 3 ) إلى القاضي ، واختاره في المختلف . وبيانه :
ان الغاصب مأمور برد العين بيوم التلف ، ولو لم تتلف العين لكان له ردها مع نقص قيمتها السوقية وتكون مجزية ، فكذلك لو تلفت ينتقل حق المالك إلى قيمتها يوم التلف . نعم لو زادت القيمة يوم القبض أو فيما بين يوم القبض إلى يوم التلف وتلفت العين ذلك اليوم يلزم الغاصب تلك الزيادة لا مطلقا لكنها لم تتلف فلم يلزمه الزيادة . وهذا الوجه قريب والثاني مشهور .
قوله : ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ، ودية الجناية ان كانت مقدرة ، وفيه قول آخر
إذا حصل النقص على العين المغصوبة في يد الغاصب ، فاما أن يكون العين قال فيه راجع 2 - 167 .
هامش
( 1 ) السرائر : 276 .
( 2 ) الشرائع 2 / 253 .
( 3 ) المختلف 1 / 277 .