تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والإله في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل ، ويضمن الأرش ان نقص . ( الثالث ) في اللواحق . وهي ستة : ( الأولى ) فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف والسمن ، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة ، ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة .
شرح
ابن إدريس ( 1 ) . والأجود أن الخيار للمالك فله المطالبة بالعين بوجود حقه فيها والزيادة تبرع من الغاصب ، كما لو علم العبد صنعة فإن له أخذ عبده وان زادت قيمته وله المطالبة بالمثل من غيرها ، لما قلناه أولا ولجواز اشتماله على منة لا يجب تحملها . قوله : اما لو كانت الزيادة لانضياف ( 2 ) عين كالصبغ والإله في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل ، ويضمن الأرش ان نقص اللام في العين للعهد ، أي العين المضافة . والضمير في أخذ ورد للغاصب . وهذا الحكم هو المشهور ذكره الشيخ ( 3 ) واتباعه ، وقال ابن الجنيد ليس للغاصب قلع الصبغ بغير اذن المالك فإن لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله . واختاره العلامة في المختلف ( 4 ) لان عين مال الغاصب قد استهلكت لعدم الانتفاع بصبغه مع استلزام القلع التصرف بغير اذن مالك الثوب .
هامش
( 1 ) السرائر : 276 . ( 2 ) الانضياف : الانضمام . ( 3 ) المبسوط 3 / 77 . ( 4 ) المختلف 1 / 277 .