تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
( الأولى ) قال الشيخ في النهاية ( 1 ) يكره الاستسلاف في العصير ، لأنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر ، بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد . قال ابن إدريس ( 2 ) : السلف انما يكون في ذمة البائع ، فلا يصح هذا التعليل ، لأنه إذا صار عصير معين خمرا أو خلا سلم اليه عينا أخرى . واعتذر العلامة ( 3 ) للشيخ بأنه أراد بيع عصير بعينه وشرط عليه البائع تأخير التسليم وتسميته سلفا مجازا ويريد حقيقة السلف ، ويكون سبب كراهيته سرعة تغيره فجاز أن يتعذر على البائع تسليم ما في ذمته عند الأجل . ( الثانية ) هل يؤتمن على طبخ العصير من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه أم لا ؟ قال الشيخ ( 4 ) لا يجوز لأنه لا يقبل شهادته في ذلك ولا في غيره ، وتبعه ابن إدريس ( 5 ) . وقال المصنف بكراهيته . والأول أجود ، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 591 . ( 2 ) السرائر : 373 . ( 3 ) المختلف ، الجزء الرابع : 136 . ( 4 ) النهاية : 591 . ( 5 ) السرائر : 372 . ( 6 ) الكافي 6 / 421 ، التهذيب 9 / 122 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 63 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري