كتاب الغصب والنظر في أمور :
( الأول ) الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا .
شرح
قوله : الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا
الغصب لغة أخذ الشيء ظلما ، تقول غصبته منه وغصبته عليه بمعنى ، والاغتصاب مثله ، والشيء غصب ومغصوب . وشرعا عرفا بتعريفات :
« 1 » - ما ذكره المصنف .
« 2 » - أخذ مال الغير على جهة التعدي .
« 3 » - الاستيلاء على مال الغير بغير حق . ولا حاجة إلى العدوان ، بل يثبت الغصب من غير عدوان كمودع لبس ثوب الغير غلطا .
« 4 » - الاستيلاء على مال الغير بغير اذنه ، وهو أعم من كل تقدم وتعريف المصنف أسد ، إذ ذلك هو المتبادر إلى الذهن عرفا . فقوله " الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير " يشمل المغصوب والأمانات جمع ، وتقييده بالعدوان يخرج الأمانات .
وتحريمه معلوم عقلا ، وهو ظاهر من مسألة التحسين والتقبيح . وشرعا : اما