تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
وفي كلب الغنم كبش ، وقيل عشرون درهما ، وكذا قيل في كلب الحائط ، ولا اعرف الوجه ، وفي كلب الزرع قفيز من بر . ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك . أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه . وفي الجناية على أطرافه الأرش ، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به .
شرح
وآله وسلم أمر بذلك . قوله : وفي كلب الغنم كبش وقيل عشرون درهما هذا هو القسم الثاني ، وهو كلب الغنم ، ويسمى أيضا كلب الماشية . وقال الشيخ في النهاية ( 1 ) فيه كبش ، وقال المفيد ( 2 ) عشرون درهما ، ورواية السكوني المتقدمة تدل على لزوم القيمة . قوله : وكذا قيل في كلب الحائط ، ولا اعرف الوجه هذا هو القسم الثالث ، ويسمى كلب الحائط أي البستان ، لان البستان يسمى حائطا تسمية الشيء بجزئه ، وفي الحديث ( 3 ) ان فاطمة عليها السلام وقفت حوائطها بالمدينة . قول المصنف " وكذا قيل " عطف على قوله وقيل عشرون درهما . قال : ولا أعرف الوجه . ونعم ما قال ، لأن رواية السكوني المتقدمة تدل على القيمة من غير تقدير ، ولم نقف على رواية غيرها في ذلك . قوله : وفي كلب الزرع قفيز من بر
هامش
( 1 ) النهاية : 780 . ( 2 ) المقنعة : 122 . ( 3 ) راجع التهذيب 9 / 144 ، الفقيه 4 / 180 ، الكافي 7 / 48 .