وفي كلب الغنم كبش ، وقيل عشرون درهما ، وكذا قيل في كلب الحائط ، ولا اعرف الوجه ، وفي كلب الزرع قفيز من بر . ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك .
أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه .
وفي الجناية على أطرافه الأرش ، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به .
شرح
وآله وسلم أمر بذلك .
قوله : وفي كلب الغنم كبش وقيل عشرون درهما
هذا هو القسم الثاني ، وهو كلب الغنم ، ويسمى أيضا كلب الماشية . وقال الشيخ في النهاية ( 1 ) فيه كبش ، وقال المفيد ( 2 ) عشرون درهما ، ورواية السكوني المتقدمة تدل على لزوم القيمة .
قوله : وكذا قيل في كلب الحائط ، ولا اعرف الوجه
هذا هو القسم الثالث ، ويسمى كلب الحائط أي البستان ، لان البستان يسمى حائطا تسمية الشيء بجزئه ، وفي الحديث ( 3 ) ان فاطمة عليها السلام وقفت حوائطها بالمدينة .
قول المصنف " وكذا قيل " عطف على قوله وقيل عشرون درهما . قال :
ولا أعرف الوجه . ونعم ما قال ، لأن رواية السكوني المتقدمة تدل على القيمة من غير تقدير ، ولم نقف على رواية غيرها في ذلك .
قوله : وفي كلب الزرع قفيز من بر
هامش
( 1 ) النهاية : 780 .
( 2 ) المقنعة : 122 .
( 3 ) راجع التهذيب 9 / 144 ، الفقيه 4 / 180 ، الكافي 7 / 48 .