مسائل :
( الأولى ) قيل قضى علي عليه السلام في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء حصته ، لأنه حفظه وضيع الباقون ، وهو حكم في واقعة فلا يعدى .
شرح
هذا هو القسم الرابع ، ولم نعرف قائلا بغير ما ذكره المصنف . والبر يراد به
الحنطة . وفي بعض عبارات الأصحاب قفيز من طعام والمراد به الحنطة أيضا .
وقال الصدوق ( 1 ) : في الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبله .
وقال ابن الجنيد : دية الكلب الأهلي زبيل من تراب ، والمشهور أنه ليس في شيء من الكلاب غير الأربعة دية على حال .
قوله : قيل قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر ان على الشركاء حصته لأنه حفظ وضيع الباقون ، وهو حكم في واقعة فلا يتعدى
قاله الشيخ والقاضي ، والمستند رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي صلوات اللَّه عليه ( 2 ) . قال المصنف في النكت : ان صحت هذه فهي حكاية حال في واقعة ولا عموم في الوقائع ، فلعله عقله وسلمه إليهم ففرطوا أو غير ذلك أما اطراد الحكم على ظاهر الواقعة فلا .
هامش
( 1 ) المقنع 192 فيه : زنبيل من تراب . أقول : في المصباح : الزبيل مثال كريم :
المكتل ، والزنبيل مثال قنديل لغة فيه .
( 2 ) الفقيه 4 / 127 ، التهذيب 10 / 43 .